عاجل
الرئيسية / أخبار وطنية / نص الحكم القاضي بعدم قانونية منشور منع الحجاب “108”

نص الحكم القاضي بعدم قانونية منشور منع الحجاب “108”

شارك المقال ...

1425890009-BN25579avocatحكـــــــــم ابتدائــــــــــــــي

باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة الإبتدائية الخامسة بالمحكمة الإدارية الحكم التالي بين :
المدعية : سعيدة عدالي، نائبتها الأستاذة سعيدة العكرمي الكائن مكتبها بنهج شارل ديغول عـ4ــدد، تونس،
من جهة.
المدعى عليه : وزير التربية و التكوين عنوانه بمكاتبه بمقر الوزارة بتونس العاصمة،
من جهة أخرى
بعد الإطلاع على عريضة الدعوى المقدمة من الأستاذة سعيدة العكرمي نيابة عن المدعية المذكورة أعلاه و المرسمة بكتابة المحكمة تحت عدد 10976/1 بتاريخ 25 جوان 2002 طعنا بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية و التكوين بتاريخ 14 أفريل 2002 و المتعلق برفتها مؤقتا من العمل لمدة ثلاثة أشهر مع الحرمان من المرتب. و تعرض نائبة المدعة أن هذه الأخيرة تعمل مدرسة تعليم تقني بمدرسة المهن بحمام الأنف و قد فوجئت في مفتتح السنة الدراسية 2001- 2002 برفض مديرة المعهد تسليمها جدول الأوقات مطالبة إياها بنزع غطاء رأسها وهو عبارة عن “تقريطة تونسية” وذلك تطبيقا للمنشور 102/86 الصادر في 29 أكتوبر 1986 و الخاص بمظهر المدرسين و الأعوان الإداريين و التلاميذ، ورغم ترددها على المدرسة فقد رفضت الإدارة إلتحاقها بعملها طالما أنها لم تستجب لما طلب منها و اتخذ ضدها القرار المشار إليه بالطالع، و الذي تروم إلغائه استنادا إلى تأسيسه على المنشور المذكور أعلاه و الذي جاء خارقا لحقوق الإنسان التي يضمنها الدستور و المواثيق الدولية و اعتماد المنشور عدد 108/81 ضمن مستندات القرار المطعون فيه و الذي لم يقع إطلاع الدعية عليه عند إحالتها على مجلس التأديب.
و بعد الإطلاع على تقرير وزير التربية و التكوين المدلى به في 3 سبتمبر 2002 و المتضمن أن العارضة عمدت ارتداء هندام يوحي بالتطرف و الخروج عن المألوف. ورغم مطالبتها باحترام المنشور الخاص بمظهر المدرسين و الإداريين و التلاميذ فقد أبدت عدم الإستعداد للإلتزام بذلك و تعددت غياباتها عن العمل. و استنادا إلى ذلك فقد تمت إحالتها على مجلس التأديب و تقرر تسليط عقوبة الرفت المؤقت لمدة ثلاثة أشهر مع الحرمان من المرتب لمخالفتها لأحكام المنشور عدد 108/81 المؤرخ في 18 سبتمبر 1981 و المنشور و المنشور 102/86 المؤرخ في 29 أكتوبر 1986 و المنشور عدد 35/1 المؤرخ في 20 جويلية 2001 المتعلقين بمظهر المدرسين و الأعوان الإداريين و التلاميذ.
و بعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف و على ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية.
و بعد الإطلاع على الدستور التونسي
و على القانون عدد40 المؤرخ في أول جوان 1972 و المتعلق بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه و إتمامه بالقوانين اللاحقة له و آخرها القانون الأساسي عدد70 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003.
و على القانون المتعلق بالوظيفة العمومية،
و على القانون عدد65 المؤرخ في 29 جويلية 1991 و المتعلق بالنظام التربوي
و بعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 11 نوفمبر 2006، و بها تم الإستماع إلى القاضية المقررة السيدة كريمة النفزي في تلاوة ملخص من تقريرها الكتابي، و لم تحضر الأستاذة سعيدة العكرمي و بلغها الإستدعاء و حضر من يمثل وزارة التربية و التكوين و تمسك بملحوظات وزارته الكتابية و تلت مندوبة الدولة السيدة نعيمة بن عاقلة ملحوظاتها الكتابية المظروفة نسخة منها للملف.
حجزت القضية للمرافعة و التصريح بالحكم لجلسة 9 ديسمبر 2006
و بها وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي :
من جهة الشكل :
حيث قدمت الدعوى ممن له الصفة و المصلحة في ميعادها القانوني مستوفية جميع شروطها الشكلية الجوهرية، و تعين قبولها من هذه الناحية.
من جهة الأصل :
1 – عن الدفع بعدم شرعية المستند القانوني للقرار المطعون فيه :
حيث تعيب نائبة العارضة على القرار المطعون فيه استناده إلى نص غير شرعي و هو المنشور عدد 102/86 المتعلق بمظهر المدرسين و الأعوان الإداريين و التلاميذ الذي جاء خارقا للدستور و المعاهدات الدولية.
و حيث يتبين بالإطلاع على المنشور المذكور أنه تضمن دعوة رؤساء الإدارات التعليمية إلى حث الأعوان الراجعين لهم بالنظر من مدرسين و إداريين على أن يكونوا، أثناء عملهم و في مستوى العلاقات العامة، ملتزمين بما يفرضه قانون الوظيفة العمومية من “واجب الظهور بالهندام السوي الذي لا يوحي بما يعد تطرفا أو خروجا عن المألوف”.
و حيث يتعلق هذا المنشور بمظهر أعوان سلك التعليم و التلاميذ مستنكرا نوعا من الهندام دون تحديده الأمر الذي يقوم مقام التدخل في مجال الحريات الفردية نظرا لما يتميز به اللباس من تعبير عن الإنتماء الحضاري و الديني و الفكري و ما يعكسه من ميولات شخصية.
و حيث ينص الفصل السابع من الدستور على أنه : “على المواطن أن يتمتع بحقوقه كاملة بالطرق و الشروط المبينة بالقانون و لا يحدّ من هذه الحقوق إلا بقنون يتخذ لاحترام حقوق الغير و لصالح الأمن العام و الدفاع الوطني و لازدهار الإقتصاد و النهوض الإجتماعي.”
و حيث بالرجوع إلى قانون الوظيفة العمومية الإطار المنظّم لعلاقة العون العمومي بإدارته و كذلك الشأن بالنسبة للقانون عدد 65 المؤرخ في 29 جويلية 1991 و المتعلق بالنظام التربوي فإنهما لم يتضمنا بنودا تشير صراحة أو ضمنيا إلى قواعد تتعلق بالهندام و تعرف مفهوم التطرف الذي يمكن أن يعكسه الّلباس.
و حيث تضمن المنشور المذكور قاعدة جديدة تتعلق بالهندام وردت في صيغة مبهمة لم يسبق التعرض لها بنص تشريعي يضبط، في كنف احترام المقتضيات الدستورية المشار إليها أعلاه، ما يمكن اعتباره تطرفا في الهندام، الأمر الذي يفتح للإدارة سلطة تقديرية غير محدودة في تطبيق ذلك المنشور مما قد ينتج عنه تهديد للحريات الأساسية و منها حرية المعتقد المضمونة دستوريا و استعماله مطية للتضييق من الحقوق و الحريات الفردية.
و حيث يكون ذلك المنشور بناءا على ما سبق عرضه مخالفا للدستور، الأمر الذي يؤول إلى عدم شرعية القرار المطعون فيه و تعين إلغائه لهذا السبب.
2 – عن المطعن المتعلق بتأسيس القرار المطعون فيه على سند جديد :
حيث تعيب نائبة العارضة على القرار المطعون فيه استناده إلى المنشور عدد 108/81 الصادر عن وزير التربية بتاريخ 18 سبتمبر 1981 و هو نص لم يقع الإسناد إليه في قرار الإحالة على مجلس التأديب.
و حيث استقر فقه قضاء المحكمة الإدارية على وجوب تقيد الإدارة بالأسباب المستند إليها في الإحالة على مجلس التأديب عند إصدار قراراتها التأديبية و أن إضافة أسباب قانونية وواقعية جديدة في القرار التأديبي تؤول حتما على عدم شرعية ذلك القرار.
و حيث يتبين بالنظر إلى محتوى المنشور عدد 108/81 الموصوف آنفا أنه لا يمكن مسايرة المدعية في ما تمسكت به ضرورة أن جهة الإدارة لم تضف سببا آخر للقرار المطعون فيه، و تعين في ضوء ما تم بيانه رفض هذا المطعن.
و لهذه الأسباب
قضت المحكم إبتدائيا :
أولا : بقبول الدعوى شكلا و في الأصل بإلغاء القرار المطعون فيه.
ثانيا : بحمل المصاريف القانونية على الدولة.
ثالثا : بتوجيه نسخة من هذا الحكم إلى الطرفين.
و صدر هذا الحكم عن الدائرة الإبتدائية الخامسة برئاسة السيدة سامية البكري و عضوية المستشارين السيدين سهيل الجمال و وجيه العوني
و تلي علنا بجلسة 9 ديسمبر 2006 بحضور كاتب الجلسة أحمد قرباية.
الإمضاء
رئيسة الدائرة سامية البكري

شارك المقال ...

Translate »

للإعلان  على  موقعنا  يُرجى  الاتصال  على العنوان  التالي :      redaction@agri-journal.com

للإعلان  على  موقعنا  يُرجى  الاتصال  على العنوان  التالي :    redaction@agri-journal.com